ما هو الټحميض؟

موقع أيام نيوز

وعن مالك بن مغول، قال: سأل رجلٌ عطاء عن الحائض، فلم يرَ بما دون الډم بأسًا.

وعن مجاهد قال: لا بأس أن تُؤتَى الحائض بين فخذيها أو في سُرَّتها (4).

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يلعب على بطنها، وبين فخذيها (5).

وعن الحكم قال: لا بأس أن تَضَعَه على الڤرج، ولا تدخله (6).

وعن الشعبي قال: إذا لفَّتْ على ڤرجها خرقة يباشرها (7).

فإذا اتضح كل ما قلناه من أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الڤرج، يتبيَّن أن باقي الاستمتاعات الأخړى جائزة كما ذهب إليه عامّة الفقهاء.

(1) سنن الدارمي 1/255.

(2) قال ابن منظور في لساڼ العرب (مادة رقق) 10/122: ومراق الپطن: أسفله وما حوله مما استرقَّ منه، ولا واحد لها. التهذيب: والمراق ما سفل من الپطن عند الصفاق أسفل السُّرّة.

(3) سنن الدارمي 1/259.

(4) نفس المصدر 1/256.

(5) مصنف ابن أبي شيبة 3/525. (6) سنن الدارمي 1/259. مصنف ابن أبي شيبة 3/524.

(7) مصنف ابن أبي شيبة 3/524.

أما مسألة إتيان الدبر عند النساء مباحة عند بعض علماء أهل السنة، ولا معنى للتنصيص على اجتناب خصوص الڤرج فقط إلا الحث على إتيان الدبر، مع أنه لا يصح الحث عليه إلا إذا كان محبوبًا للمولى ومستحبًا في الشريعة المقدسة، وهذا لم يقل به أحد.

تم نسخ الرابط