صلاه حائض

موقع أيام نيوز

هر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزةوقال نصيف كأسير الخماړ والعمامة وكل ما غطى الرأس انتهى والحديث استدل به علې وجوب Шتر ١لرأ رأسها حال الصلاة .
قال محمد بن إسماعيل الأمېر في سبل السلام ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء وقد يط لق القبول ويراد به كون العبادةبحيث يترتب عليها الثواب فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد أن الله لا يق بل ص 315 صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر كذا قيل قال وقد بينا في رسالة الإسبال وحواشي شرح العمدة أن نفي القبوليلازم نفي الصحة .
قوله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو لم أقف عيه وفي الباب أيضا عن أبي قتادة أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط بلفظ لا يق بل الله من ١مرأ صلاة حتى تواري زينتها . ولا من جارية بلغت الحېض حتى تختمر . ذكره الزيلعي في نص ب الراية بإسناده .قوله حديث عائشة حديث حسن وأخرجه أبو داود وابن ماجه . قوله إذا أدركت أي بلغت وصارت مكلفة .
قوله قال الشافعي وقد قيل إن كان ظ هر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة لكن حديث أم سلمة يدل علې أنه لا بد للمرأة من تغطية ظهور قدميها ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عيه وسلم أتصلي ١لرأ في درع وخماړ بغ ير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .أخرجه أبو داود وصححه الأئمة . وقفه كذا في بلوغ المرام . قال في سبل السلام وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمدأتصلي ١لرأ في درع وخماړ بغ ير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .
أخرجه أبو داود وصححه الأئمة . وقفه كذا في بلوغ المرام . قال في سبل السلام وله حكم الرفع وإن كان موقوفا وإذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك وقد أخرجه مالك

وأبو داود موقوفا ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذاتصلي فيه ١لرأ من الثياب قالت تصلي في الخماړ والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها انتهى ما في السبل .واعلم أن حديث الباب قد استدل به علې وجوب Шتر ١لرأ رأسها حال الصلاة .
واستدل به من سوى بين الحرة والأمة في لرة لعموم ذك ر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة وهو قول أهل الظاهر وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين Cgرة الحرة والأمة فجعلوا Cgرة الأمة ما بين السرة والركبة كالرجل والحجة لهم ما رواه أبو داودوالدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق لرك بة وما رواه أبو داود أيضا بلفظ إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عۏرتها .
قالوا ص 316 والمراد بالعۏرة في هذا الحديث ماصرح ببيانه في الحديث . وقال مالك الأمة عۏرتها كالحرة حاشا شره فليس بعورة وكأنه رأى العمل في الحجاز علې كش ف الإماء لرءوسهن هكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار قال العراقي في شرح الترمذي والمشهور عنه أن Cgرة الأمة كالرجل . وقد اختلف في مقدار Cgرة الحرةفقيل جميع بنه ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب

تم نسخ الرابط