أمي ترفض تقسيم الإرث ماحكم هذا الرفض الإفتاء تجيب
أولًا: الإرث بالفروض
يتم فيه تقدير الفرض بالسهم، وهو الحصة التي تحدد الورثة وذلك بموجب النص الشرعي للوارث، والفروض التي تضمنها القرآن الكريم هي ستة: النص، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
ثانيًا: الإرث بالتعص@يب
العصبة في الميراث تكون للشخص الذي لا سهم له، فهو يكون وارثًا بعد أصحاب الفروض، وللعصبة ثلاثة أنواع وهي، عص@بة مع الغير، عصبة بالغير، عص@بة بالنفس.
ثالثًا: الإرث بذور الأرحام
أي كل ذو قرابة للميت المورث، وليس ذو سهم أو عصبة، أي الإرث بذوي الأرحام هو كل قريب غير وارث.
والورثة من ذوي الأرحام، هم من ينتمون إلى أصول الميت وفروعه مثل البنات.
والجدات والأجداد غير الوارثين، والعمات والخالات والأخوال، وهم يرثون الميت في حال عدم وجود وارث بالتع@صيب أو بالفرض.
وجميع هذه الأمور قد يجدها يصعب تفسيرها من البعض أو العمل بها، لكن محامي ميراث يقوم بتفسيرها وحل هذه الأمور بين أفراد العائلة بكل ما يخص التركات والورثة.
وبالتالي يبدأ تقسيم الميراث على أصحاب الفروض أولًا، ثم يأتي نصيب العص@بات ومن ثم على ذوي الأرحام.
تأخذ الزوجة من الزوج المتوفي الربع، في حال لم يكن للزوج ورثة منها أو من غيرها.
لا يجب حرمان البنت من الميراث، فلها الحق في الميراث، وهذا الحق هبة من الله عز وجل، عملًا بالقرآن الكريم وسنة الرسول محمد.